رجل لديه محلات تجارية بها أنواع عديدة من البضائع ، كالأقمشة والأحذية والعطورات ، فكيف يؤدي زكاتها ؟
الجواب
على كل من لديه سلع للبيع - سواء كانت أقمشة أو غيرها - أن يزكي قيمتها ، إذا حال عليها الحول مع النقود التي عنده ؛ لما أخرج أبو داود - رحمه الله - بإسناد حسن ، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) [1] ، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض .