<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256"?>
<!-- Generated on Fri, 10 Sep 2010 20:47:56 +0300 -->
<rss version="1.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href="http://www.tbroa.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title><![CDATA[ تـــبـــرع | فتاوى مالية هامة  ]]></title>
    <link>http://www.tbroa.com/articles-action-listarticles-id-16.htm</link>
    <description>مقالات</description>
    <language>ar-sa</language>
    <copyright>Copyright 2010 - tbroa.com</copyright>
    <pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:47:56 +0300</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 02:06:04 +0300</lastBuildDate>
    <category>فتاوى مالية هامة </category>
    <generator>INFINITY RSS Feed Generator</generator>
    <ttl>1440</ttl>
    <item>
      <title><![CDATA[  زكاة المطابع والمصانع ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
السؤال 

صاحب مطبعة سأل عن زكاتها ، فهناك من قال : إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة ، وهناك من قال : إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة ، وإنتاجها كذلك ، فما الصواب في ذلك ؟

الجواب


إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع ، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها ، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة ؛ لما روى أبو داود رحمه الله  في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )[1] . أما النقود من الذهب والفضة والعُمَل الورقية ، فكلها تجب فيها الزكاة ، ولو كانت معدة للنفقة ، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول . وبالله التوفيق . 



من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.tbroa.com/articles-action-show-id-225.htm</link>
      <pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:06:04 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ زكاة مزرعة دواجن ؟ ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
السؤال 

هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالاً ؟


الجواب

جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير حيوان للبيع ، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول ؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)[1] ، ولأدلة أخرى في ذلك . ولا يلتفت إلى قيمة الشراء ، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر - . والله ولي التوفيق . 




من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.tbroa.com/articles-action-show-id-224.htm</link>
      <pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:04:21 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل? ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
السؤال 

هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة ؟ وهكذا ما أشبهها من الجمال ؟ 


الجواب

ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة ؛ لكونها لم تعد للبيع ، وإنما أعدت للنقل والاستعمال ، أما إن كانت السيارات معدة للبيع ، وهكذا غيرها من : الجمال والحمير والبغال ، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة ؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة ، فوجبت فيها الزكاة ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:( كان النبي صلى الله عليه وسلم  يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع )[1] ، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم ، وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك . والله المستعان . 


من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.tbroa.com/articles-action-show-id-223.htm</link>
      <pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:00:59 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ هل يجوز أن أرسل زكاة الفطر إلى بلدي ? ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
السؤال 

هل يجوز أن أرسل زكاة الفطر إلى بلدي، مع العلم أن المملكة تفطر قبلهم، وإذا كان هذا يجوز فهل أرسلها حسب قيمتها في المملكة أو في بلادي؟ أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي هذا، وحبذا لو كتبتم لأمثالي من المغتربين فالأمر فيما أرى مشكل عليهم، جزاكم الله خيراً؟.


الجواب

المشروع للمغترب أن يخرج زكاة الفطر في محله ، محل إقامته، إذا كان في الرياض في الرياض ، في المدينة في المدينة ، في مكة في مكة ، هذا هو السنة ، تخرج صدقات الفطر من الأغنياء وتعطى للفقراء ، تؤخذ منهم لإخوانهم الفقراء في البلد ، هذا هو المشروع أن يدفعها للفقراء في البلد الذي هو فيه ، أو فيما حوله ، أما نقله إلى بلاد بعيده فالأولى ترك ذلك ، وفي خلاف بين أهل العلم كثير منهم لا يرى جواز ذلك ، فالمؤمن يحتاط ويوزعها في البلاد التي أقام فيها ، أو ما يقاربها من القرى المجاورة ، هذا هو المشروع، وهذا هو الأحوط للمؤمن ، فإن نقلها إلى بلده أو غيرها وأعطاه الفقراء أجزأت على الصحيح ، لكنه ترك ما هو الأحوط والأفضل.



من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.tbroa.com/articles-action-show-id-222.htm</link>
      <pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:59:10 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن ، وله وعليه ديون ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
السؤال 

( أ ) رجل يعمل بالتجارة ، ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل ، ويحول عليه الحول ، وفي ذمته مبالغ كبيرة .
فهو يسأل : عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها ، وقبل الحول بأيام ؛ حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته ، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول ، فهل يأثم بهذه النية ؟
(ب) كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلاً :
1-    قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول ( 200.000) ريال .
2-    قيمة الديون التي عليه ( 300.000) .
3-    قيمة الديون التي له ( 200.000) .
4-    نقداً ورصيداً في البنك ( 100.000) .
إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها ، وتراخى في الدفع ، وحال الحول وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد ، وأبعدها من مجموع ماله ، وخصمها من الديون التي عليه ، فهل هذا يعفيه من زكاتها ؟  


الجواب

إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول ، فلا زكاة عليه ، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد ، يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة ، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ؛ ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل - في أصح قولي العلماء - لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ، ولمن عليه الدين ، مع بُعد ذلك عن الربا .
أما قيمة البضاعة التي في المخازن ، فعليه زكاتها عند تمام الحول ، وهكذا الرصيد الذي لديه في البنك ، يزكى عند تمام الحول .
أما الديون التي له عند الناس ، ففيها تفصيل : ما كان منها على أملياء ، وجبت زكاته عند تمام الحول ؛ لأنه كالرصيد الذي في البنك ، وأما ما كان منها على معسرين أو مماطلين ، فلا زكاة فيه على الصحيح من أقوال العلماء ، وذهب بعض أهل العلم ، إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط ، وهذا قول حسن ، وفيه احتياط ، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح ؛ لأن الزكاة مواساة ، والزكاة لا تجب في أموال لا يدرى هل تحصل أم  ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.tbroa.com/articles-action-show-id-221.htm</link>
      <pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:56:01 +0300</pubDate>
    </item>
  </channel></rss>